ج - الإجماع السكوتي : وهو قول بعض المجتهدين أو فعله مع سكوت الباقين عنه بعد انتشار ذلك القول فيهم مع القدرة على إنكاره « 1 » .
وقد وقع البحث بين الأصوليين في حجّية هذا القسم من الإجماع « 2 » .
وقد يطلق على القسمين الأولين ب « الإجماع الصريح » « 3 » .
كما أنّ الأحناف يطلقون عليهما - أي القسمين الأولين - « العزيمة » ، وعلى الثالث « الرخصة » « 4 » .
التقسيم الثاني :
تقسيمه بلحاظ كيفية التعرُّف عليه .
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى :
أ - الإجماع المحصّل : وهو التعرّف المباشر على الإجماع ، بأن يقوم الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى « 5 » .
وهو محطّ الأنظار في البحث في حجّية الإجماع وعدمها .
ب - الإجماع المنقول : وهو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه ، وإنّما ينقله له مَن حصّله من الفقهاء « 6 » .
وقد تقدم البحث عنه في « نقل الإجماع » .
التقسيم الثالث :
تقسيمه بلحاظ البساطة والتركيب .
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى :
أ - الإجماع البسيط : وهو الإجماع المنعقد على حكم واحد « 7 » .
ب - الإجماع المركّب .
وهو يمكن أن يقع على معانٍ عدّة :
المعنى الأول : وهو الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام ، مع عدم انعقاده على كلّ واحد منها « 8 » .
ويبحث على هذا الأساس في حجّية الإجماع المذكور في نفي القول الثالث ، الذي هو خارج عن منعقد الإجماع أو عدم حجّيته « 9 » .
وهذا المعنى يصطلح عليه عند الإمامية ب « الإجماع المركّب » « 10 » ، ويصطلح عليه عند أهل السنّة بمسألة « إحداث قول ثالث » أو « إحداث قول آخر » « 11 » .
المعنى الثاني : وهو الاتّفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة ، كالإجماع على انتقاض الوضوء بالقيء ، كما هو عند الأحناف ، أو بالمسّ - كما هو عند الشافعية - .
ويبحث على أساس هذا المعنى عن حجّية هذا الإجماع بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين ، أي :
العلّتين .
وقد طرح هذا المعنى من الإجماع بعض الأحناف « 12 » .
المعنى الثالث : وهو عدم تفصيل علماء عصر ما بين
هامش
( 1 ) . انظر : الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 214 ، إرشاد الفحول 1 : 298 .
( 2 ) . انظر : الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 214 ، شرح مختصر الروضة 3 : 78 .
( 3 ) . أصول الفقه الإسلامي ( الزحيلي ) 1 : 552 .
( 4 ) . انظر : أصول السرخسي 1 : 303 ، كشف الأسرار ( البخاري ) 3 : 424 - 425 ، مرآة الأصول 2 : 54 .
( 5 ) . انظر : أصول الفقه ( المظفر ) 3 - 4 : 120 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 259 .
( 6 ) . انظر : المحصول ( الرازي ) 2 : 73 ، منهاج الوصول : 90 ، نهاية الوصول ( العلّامة الحلّي ) 3 : 215 ، زبدة الأصول ( البهائي ) : 103 ، مرآة الأصول 2 : 52 - 69 ، أصول الفقه ( المظفر ) 3 - 4 : 120 .
( 7 ) . الفصول الغروية : 255 .
( 8 ) . المصدر السابق .
( 9 ) . انظر : معارج الأصول : 131 ، بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 4 : 317 .
( 10 ) . انظر : الرسائل الأصولية : 267 ، الفصول الغروية : 255 ، كشف القناع : 34 ، بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 4 : 317 .
( 11 ) . انظر : أصول السرخسي 1 : 310 ، المحصول ( الرازي ) 2 : 62 ، الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 227 ، شرح مختصر الروضة 3 : 88 ، نهاية السُّول 3 : 269 ، إرشاد الفحول 1 : 306 .
( 12 ) . انظر : أصول الشاشي : 210 - 211 ، كشّاف اصطلاحات الفنون 1 : 240 .