اصطلاحاً
ذكر معنيان للإجزاء :
الأول : كون الإتيان بالمأمور به كافٍ في سقوط الأمر « 1 » ، أو امتثال الأمر على الوجه الذي أمر به « 2 » ، أو ما أمر به « 3 » ، أو كون الفعل مسقطاً للتعبُّد ، « 4 » أو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر « 5 » ، أو موافقة الأمر « 6 » .
الثاني : سقوط القضاء « 7 » .
الإجزاء مسألة لفظية أم عقلية ؟
اختلف في عدّ الإجزاء من بحوث الألفاظ أو الملازمات العقلية « 8 » ، المتقدِّمون عدّوا مسألة الإجزاء من مباحث الألفاظ « 9 » ، ورأوا أنَّ الدلالة على الإجزاء وعدمه من شؤون اللفظ ، لكنَّ الكثير من المتأخرين عدّوها من بحوث الملازمات العقلية « 10 » ؛ وذلك باعتبار أنَّ المراد من الاقتضاء هنا هو التأثير والعلّية ، أي اللزوم العقلي ، لا ممَّا يستفاد من اللفظ ذاته « 11 » .
ويرى بعض أنَّ المسألة في بعض وجوهها عقلية ، وبعض وجوهها الأخرى لفظية تبتني على مثل الظهور « 12 » .
هذا الاختلاف انعكس على عنونة المسألة ، فقد عنونها بعض بالسؤال التالي : ( الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى بالمأمور به على وجهه ، أم لا ؟ ) « 13 » ، وبعض آخر استخدم العنوان التالي : ( الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء ، أم لا ؟ ) « 14 » .
ويبدو أنَّ التعبير الأوَّل إشارة إلى كونها مسألة لفظية ، والتعبير الثاني إشارة إلى كونها مسألة عقلية « 15 » .
ثانياً : الألفاظ ذات الصلة
1 - الصحة
يرى الكثير من الفقهاء كون الصحة عبارة عن تمامية العبادة من حيث الإجزاء والشرائط ، ومن لوازم هذا المعنى موافقة الشريعة وسقوط القضاء « 16 » .
هامش
( 1 ) . انظر : المعتمد 1 : 90 ، المحصول 1 : 322 ، مبادئ الوصول : 86 .
( 2 ) . ميزان الأصول 1 : 252 ، الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 395 - 396 ، إرشاد الفحول 1 : 366 ، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 147 .
( 3 ) . المسوّدة : 24 .
( 4 ) . القوانين المحكمة : 59 .
( 5 ) . البحر المحيط 1 : 319 .
( 6 ) . المنخول : 117 .
( 7 ) . ميزان الأصول 1 : 252 ، المحصول 1 : 322 ، الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 396 ، البحر المحيط 1 : 319 .
( 8 ) . تهذيب الأصول ( الخميني ) 1 : 177 .
( 9 ) . الذريعة 1 : 121 - 122 ، معارج الأصول : 72 - 73 .
( 10 ) . معالم الدين : 223 ، كفاية الأصول : 81 - 84 ، أجود التقريرات 1 : 193 ، أصول الفقه ( المظفر ) 1 - 2 : 303 .
( 11 ) . نهاية الدراية 1 : 367 ، وسيلة الوصول 1 : 238 ، حقائق الأصول 1 : 192 .
( 12 ) . المحكم في أصول الفقه 2 : 187 - 188 .
( 13 ) . الفصول الغروية : 116 .
( 14 ) . هداية المسترشدين 2 : 700 - 701 ، نهاية الأفكار 1 - 2 : 222 .
( 15 ) . انظر : الكاشف عن المحصول 4 : 70 - 71 ، جواهر الأصول ( الخميني ) 2 : 275 - 276 .
( 16 ) . وسيلة الوصول 1 : 83 ، حقائق الأصول 1 : 55 ، المباحث الأصولية 2 : 115 .