2 - يجب الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال « 1 » . وقد اثر عن علي ( رض ) قال : إذا التقى الختانان وجب الغُسل « 2 » .
ولا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن لما رُوي عن علي ( رض ) قال : ان رسول الله ( ص ) كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه من القرآن ليس الجنابة قلت يعني إلّا الجنابة « 3 » .
الأغسال المسنونة :
والغُسل مندوب على الكافر إذا أسلم غير جنب ، ولمن يدخل مكة والوقوف بمزدلفة ولمن يدخل المدينة المنورة وللمجنون إذا أفاق والصبيّ إذا بلغ بالسن ومن غسل الميّت « 4 » . قال علي ( رض ) من غسل ميتاً فليغتسل « 5 » وعن زاذان قال : سألت علياً ( رض ) عن الغُسل فقال : اغتسل إذا شئت فقلتُ لابل الغسل المستحبّ . قال : اغتسل كلّ يوم الجمعة . ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة « 6 » .
المياه التي تجوز بها الطهارة
تجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغيّر أحد أوصافه كماء المدّ والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون والأشنان « 7 » روى ابن حزم في المحلى عن عليّ أن المرأة الجنب والحائض إذا امتشطت بماء حناء رقيق يجزيها عن غسل الجنابة ولا تعيد « 8 » .
ويجوز التطهير بماء في اهاب دبغ كان علي ( رض ) يرى أن جميع جلود الميتة تطهر
هامش
( 1 ) الهداية ج 1 ص 19 .
( 2 ) موسوعة فقه علي 475 .
( 3 ) فقه الحنفي وأدلته ج 1 ص 96 .
( 4 ) بحر الرائق ج 1 ص 152 .
( 5 ) موسوعة فقه علي 477 .
( 6 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج 1 ص 105 .
( 7 ) الهداية ج 1 ص 21 .
( 8 ) موسوعة فقه علي 536 .