باب التيمم
التيمم : من خصائص هذه الأمة . ويتيمم الجنب والمحدث والحائض والنفساء وهو قول جمهور العلماء فذهب عمروا بن مسعود وابن عمر إلى عدم الجواز وذهب علي ( رض ) وابن عباس ( رض ) وعائشة ( رض ) إلى جواز التيمم للجنب أيضاً « 1 » .
بنقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء وينقضه أيضاً رؤية الماء إذا قدر على استعمال الماء ، قال علي ( رض ) إذا تيمم للجنابة ثم وجد الماء اغتسل « 2 » . ويجوز التيمم بأجزاء الأرض . عن عليّ بن أبي طالب ( رض ) يقول . قال رسول الله ( ص ) أعطيتُ مالم يُعط أحد من الأنبياء فقلنا ما هو يا رسول الله ؟ قال نُصرتُ بالرعب وأعطيتُ مفاتيح الأرض وجُعل لي التراب طهوراً « 3 » والجنب والحائض والمحدث في التيمم سواء وهو قول علي ( رض ) « 4 » ويُستحب لفاقد الماء ان يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت الذي لا كراهة فيه ، إذا كان يرجو وجود الماء فيه ليؤديها بالطهارة الحقيقية الكاملة ويدل على استحباب التأخير ما ورد عن علي ( رض ) قال : إذا أجنب الرجل في السفر ، تلوَّم ما بينه وبين آخر الوقت : فأن لم يجد الماء تيمم وصلى « 5 » .
المسح على الجبيرة والعصابة والعمامة
الجبيرة : هي الرباط الذي يُوضع على العظم المنكسر .
والعصابة : هي ما تُربط به الجروح والقروح .
والمسح فوق الجبيرة والعصابة جائز . يقوم مقام غسل ما تحتها ، إذا كان لا يقدر على غسل ما تحتها أو مسحه . رُوي عن علي ( رض ) وعبد الله بن عمر ( رض ) المسح على حبائر « 6 » ويجوز المسح على الجبائر وإنْ شدّها على غير وضوء لأنه ( عليه
هامش
( 1 ) بحر الرائق ج 1 ص 319 .
( 2 ) موسوعة فقه علي ص 165 .
( 3 ) نصب الراية ج 1 ص 159 .
( 4 ) المبسوط ج 1 ص 111 .
( 5 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 1 ص 158 .
( 6 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج 1 ص 164 .