يُنقض الوضوء بخروج المدي والمذي ولا غسل فيهما أما الودي فلأنه بقية البول وأما المذي فلما روى عن علي ( ع ) أنه قال : كنت فحلًا مذّاءً فاستحييتُ أنْ أسال رسول الله ( ص ) فأمرت المقداد الأسودي ( رض ) فسأله فقال رسول الله ( ص ) كل فحل يمذي وفيه الوضوء « 1 » . وعن ابن عباس ( رض ) قال : قال علي ( رض ) ( كنت رجلًا مذّاءً ) فأمرت رجلًا يسأل النبي ( ص ) فقال فيه الوضوء « 2 » .
النوم مضطجعاً أو متكئاً أو مستنداً إلى شيء لو أزيل لسقطَ منه ينقض الوضوء لحديث علي ( رض ) انّ النبيّ ( ص ) العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ « 3 » .
كلّ ما يخرج من السبليين ينقض الوضوء ولودودة أو حصاة أو دماً لما رُوى عن علي بي أبي طالب ( رض ) انّ رسول الله ( ص ) قال : « الوضوء مما خرج وليس مما دخل » وروى أيضاً من علي بن أبي طالب من قوله « 4 » . وينقض من القى والرعاف عن علي ( رض ) قال : إذا رعف الرجل في صلاته أو قاء فليتوضأ ولا يتكلم وليبين على صلاته « 5 » .
ولا يجب الوضوء من مس النساء ولو بالشهوة خلافاً للشافعي ( رح ) فقد كان علي ( رض ) يقول : ما أبالي قبّلتُ امرأتي أم شممتُ ريحاناً « 6 » .
ولا يجب الوضوء من القبلة ومس المرأة بشهوةٍ أو بغير شهوة وهو قول علي ( رض ) « 7 » . مسّ الذكر لا ينقض الوضوء عند الأحناف خلافاً للشافعي وأهل المدينة قد روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علي بن أبي طالب ( رض ) قال في مس الذكر ما أبالي مسته أو طرف أنفى « 8 » .
هامش
( 1 ) بدائع الصنايع كتاب الطهارة ص 97 .
( 2 ) شرح معاني الآثار ج 1 ص 46 .
( 3 ) هامش قد ورى من 20 .
( 4 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 1 ص 51 .
( 5 ) موسوعة فقه علي ص 624 .
( 6 ) المبسوط ج 1 ص 67 وكتاب الحجّة .
( 7 ) كتاب الحجة 61 .
( 8 ) الفقه الحنفي في ثوبة الجديد ج 1 ص 85 .