فشرب قائماً وقال : إنّ ناساً يكرهون هذا وقد رأيتُ رسول الله يفعله وهذا وضوء من لم يحدث « 1 » . وكذلك روى هذه الرواية حسين بن علي ( رض ) « 2 » .
التاسع : ومن سُنن الوضوء مسح كلّ رأسه مرة مستوعبة لما روى الترمذي في جامعه « انّ علياً ( رض ) توّضأ وغسل أعضاءهُ ثلاثا ومسح رأسه مرة وقال هذه وضوء رسول الله ( ص ) « 3 » . والمفروض عند الأحناف في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس هكذا نقل عن علي ( رض ) بأنه لا يشترط مسح كلّ الرأس بل يراه سنّة كما ذُكر عنه ( ع ) « 4 » .
العاشر : ومن السنّة أن يقول إذا انتهى من وضوئه . أشهد أن لا إله الّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين « 5 » .
الحادي عشر : أنْ لا يستعين المتوضئُ على وضوئه بأحد ، لما روى عن أبي الجنوب أنه قال : رأيت علياً يستقى ماء لوضوئه فبادرتُ أستقي له فقال : مه يا أبا الجنوب فإني رأيت عمر يستقي ماء لوضوئه فبادرتُ أستقى له فقال : مه يا أبا الحسن فاني رسول الله ( ص ) يستقى ماء لوضوئه قبادرتُ أستقي له فقال : مه يا عمر إني لا أريد أنْ يعينني على صلاته أحد « 6 » .
بيان ما ينقض الوضوء ومالا ينقضه
خروج القئ ملء الفم ينقض الوضوء وإنْ كان أقلّ من ملء الفم لا يكون حدثا ، لحديث رُوي عن علي ( رض ) موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رسول الله ( ص ) انّه عدّ الأحداث جملةً وقال فيها أود سعة تملأ الفم « 7 » .
هامش
( 1 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 1 ص 37 .
( 2 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج 1 ص 81 .
( 3 ) البحر الرائق ج 1 ص 65 .
( 4 ) موسوعة فقه علي ص 615 .
( 5 ) موسوعة فقه علي 623 .
( 6 ) بدائع الصنائع كتاب الطهارة ص 64 .
( 7 ) بدائع الصنائع كتاب الطهارة ص 70 .