تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1935

مساهمون:

ص١٩٣٥
[ 5429 ] وبالاسناد إلى الصادق عليه السلام ، عَن آبائه عليهم السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : ليس منّا من ماكر مسلماً » . ( بحار الأنوار 75 : 285 )

نوع سابع

[ 5430 ] ( د ت - أبو بكرة رضي الله عنه ) : إنّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « ما من ذنب أجدر أن يُعجِّل لصاحبه العقوبة في الدنيا - مع ما يدّخر له في الآخرة - من البغي ، وقطيعة الرحم » . أخرجه الترمذي وأبو داود ، وزاد رزين : « وذلك لأنّ اللَّه تعالى يقول :
إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ
« 1 » » . ( جامع الأصول 12 : 331 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5431 ] بالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قَالَ : « إنّ أفضل العبادة عفّة بطن وفرج ، وما من شيء أحبّ إلى الله من أن يُسأل ، وإنّ أسرع الشرّ عقوبة : البغي ، وإنّ أسرع الخير ثواباً : البرّ ، وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه ، أو ينهى الناس عمّا لا يستطيع التحوّل عنه ، وأن يؤذي جليسه فيما لا يعنيه » . ( بحار الأنوار 69 : 393 ) [ 5432 ] وبالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ أعجل الشرّ عقوبةً البغي » . ( بحار الأنوار 75 : 276 ) [ 5433 ] وبالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قَالَ : « ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته ، ملعون ملعون من عقّ والديه ، ملعون ملعون قاطع رحم » . ( بحار الأنوار 74 : 85 )
هامش
( 1 ) . يونس : 23 .