تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1916

مساهمون:

ص١٩١٦
رقبة ، أو كسوة ، والكسوة ثوبين ، أو إطعام عشرة مساكين ، أيّ ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين ، مدّاً مدّاً » . ( بحار الأنوار 104 : 242 ) [ 5372 ] وبالاسناد إلى إبراهيم بن عمر : أنّه سمع أبا عبد الله عليه السلام يَقُولُ في كفّارة اليمين : « من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم عشرة مساكين : مدّاً مدّاً ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » . ( بحار الأنوار 104 : 242 )