رقبة ، أو كسوة ، والكسوة ثوبين ، أو إطعام عشرة مساكين ، أيّ ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين ، مدّاً مدّاً » .
( بحار الأنوار 104 : 242 )
[ 5372 ] وبالاسناد إلى إبراهيم بن عمر : أنّه سمع أبا عبد الله عليه السلام يَقُولُ في كفّارة اليمين :
« من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم عشرة مساكين : مدّاً مدّاً ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » .
( بحار الأنوار 104 : 242 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1916
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٩١٦