الفصل الأوّل : في لفظ اليمين وما يحلف به
[ 5334 ] ( د - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد في اليمين قال : والذي نفس أبي القاسم بيده » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 12 : 293 )
[ 5335 ] ( د - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : « كانت يمين رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلف : لا ، واستغفر اللَّه » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 12 : 293 )
[ 5336 ] ( ت - سعيد بن عبيدة ) : « أنّ ابن عمر سمع رجلًا يقول : لا والكعبة ، فقال له :
لا تحلف بغير اللَّه ؛ فإنّي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من حلف بغير اللَّه فقد كفر وأشرك » .
أخرجه الترمذي ، وقال : هذا على التغليظ ، يعني في قصّة الأعرابي .
( جامع الأصول 12 : 293 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5337 ] وبالاسناد إلى عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ ، عَنْ أبِيهِ ، عَنْ