تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1905

مساهمون:

ص١٩٠٥

الفصل الأوّل : في لفظ اليمين وما يحلف به

[ 5334 ] ( د - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد في اليمين قال : والذي نفس أبي القاسم بيده » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 12 : 293 ) [ 5335 ] ( د - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : « كانت يمين رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا حلف : لا ، واستغفر اللَّه » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 12 : 293 ) [ 5336 ] ( ت - سعيد بن عبيدة ) : « أنّ ابن عمر سمع رجلًا يقول : لا والكعبة ، فقال له : لا تحلف بغير اللَّه ؛ فإنّي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من حلف بغير اللَّه فقد كفر وأشرك » . أخرجه الترمذي ، وقال : هذا على التغليظ ، يعني في قصّة الأعرابي . ( جامع الأصول 12 : 293 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5337 ] وبالاسناد إلى عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ ، عَنْ أبِيهِ ، عَنْ