تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1704

مساهمون:

ص١٧٠٤
كنت أعلم - في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - أنّ الأرض تكرى ، ثم خشي عبد اللَّه أن يكون رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علمه ، فترك كراء الأرض » . أخرجه البخاري ومسلم . وللبخاري : « قال رافع : حدثني عمّاي : أنّهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بما ينبت على الأربعاء ، أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض ، قالا : فنهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، قال : فقلت لرافع : كيف هي بالدينار والدرهم ؟ قال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم ، وكان الذي نهي عن ذلك : ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجزه ، لما فيه من المخاطرة » . وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة ، التي عن الزهري بطولها . وأخرج النسائي الأُولى والآخرة . وقال في رواية أُخرى - غير الأُولى - عن رافع ولم يذكر ظهيراً ، وقال : ازرعوها أو أعيروها » . ( جامع الأصول 11 : 364 - 365 ) [ 4840 ] ( د س - سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ) قال : « كان أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزرع ، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختصموا في بعض ذلك ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكروا بذلك ، وقال : اكروا بالذهب والفضة » . أخرجه أبو داود والنسائي . ( جامع الأصول 11 : 375 - 376 ) [ 4841 ] ( س - سعيد بن المسيب رحمه الله ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة » قال سعيد : فذكرنحوه . هكذا أخرجه النسائي عقيب روايةٍ لحديث رافع بن خديج . وفي رواية رافع : « إنّما يزرع ثلاثة : رجل له أرض ، فهو يزرعها . . . » الحديث . وقد تقدم روايات حديث رافع . ( جامع الأصول 11 : 376 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1704 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي