وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4842 ] وبالاسناد إلى عبد الرحمان بن عبد الله ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَن الْمُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ » قُلْتُ : وما هُوَ ؟ قَالَ : « أنْ يُشْتَرَى حَمْلُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، والزَّرْعُ بِالْحِنْطَةِ » .
( وسائل الشيعة 18 : 239 )
[ 4843 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَن الْمُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ » فَقَالَ : « الْمُحَاقَلَةُ : النَّخْلُ بِالتَّمْرِ ، والمُزَابَنَةُ : بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ . . . » الحديث .
( وسائل الشيعة 18 : 239 )
[ 4844 ] وبالاسناد إلى الصَّادِقِ ، عَن آبَائِهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام فِي حَدِيثِ مَنَاهِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : « وَنَهَى عَن الْمُحَاقَلَةِ ، يَعْنِي : بَيْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِيبِ ، وما أشْبَهَ ذَلِك » .
( وسائل الشيعة 18 : 240 )
[ 4845 ] وبالاسناد إلى أبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلامٍ بِأسَانِيدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم : أنَّهُ نَهَى عَن بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ ، فَالْمُحَاقَلَةُ : بَيْعُ الزَّرْعِ وهو فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ ، والمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ .
( وسائل الشيعة 18 : 240 )
[ 4846 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا تُؤَاجَرُ الأرْضُ بِالْحنْطَةِ ولا بِالتَّمْرِ ولا بِالشَّعِيرِ ، ولا بِالأرْبِعَاءِ ، وَلا بِالنِّطَافِ » .
( وسائل الشيعة 19 : 55 )
[ 4847 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ وأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام أنَّهُمَا سُئِلا ، مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أجْلِهَا لا يَجُوزُ أنْ تُؤَاجِرَ الأرْضَ بِالطَّعَامِ وتُؤَاجِرُهَا بِالذَّهَبِ والفِضَّةِ ؟ قَالَ : « الْعِلَّةُ فِي ذَلِك : أنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا حِنْطَةٌ وشَعِيرٌ ، ولا تَجُوزُ إِجَارَةُ حِنْطَةٍ بِحِنْطَةٍ ، ولا شَعِيرٍ بِشَعِيرٍ » .
( وسائل الشيعة 19 : 56 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1705
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٧٠٥