[ 4832 ] ( س - عبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « إنّ أمثل ما أنتم صانعون : أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق » .
أخرجه البخاري والنسائي .
( جامع الأصول 11 : 363 )
[ 4833 ] ( س - حنظلة بن قيس رضي الله عنه ) قال : « سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة ، فقال : حلال ، لا بأس به ، ذلك فرض الأرض » .
أخرجه النسائي .
( جامع الأصول 11 : 363 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4834 ] بالاسناد إلى أبِي الصَّبَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : « إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا افْتَتَحَ خَيْبَرَ تَرَكَهَا فِي أيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ . . . » الحديث .
( وسائل الشيعة 19 : 41 )
[ 4835 ] وبالاسناد إلى الْحَلَبِيِّ قَالَ : أخْبَرَنِي أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنَّ أبَاهُ عليه السلام حَدَّثَهُ : « أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ ، أرْضَهَا ونَخْلَهَا . . . » الحديث .
( وسائل الشيعة 19 : 41 )
[ 4836 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا تُقَبِّل الأرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ ، ولكن بِالنِّصْفِ والثُّلُثِ والرُّبُعِ والخُمُسِ ، لا بَأْسَ بِهِ » .
وقال : « لا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ والرُّبُعِ والخُمُسِ » .
( وسائل الشيعة 19 : 41 )
[ 4837 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ أنَّهُ سُئِلَ ، عَن مُزَارَعَةِ أهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ والنِّصْفِ والثُّلُثِ ، قَالَ : « نَعَمْ ، لا بَأْسَ بِهِ ، قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم خَيْبَرَ ، أعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ ، والخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ » .
( وسائل الشيعة 19 : 42 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1702
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٧٠٢