تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1702

مساهمون:

ص١٧٠٢
[ 4832 ] ( س - عبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « إنّ أمثل ما أنتم صانعون : أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق » . أخرجه البخاري والنسائي . ( جامع الأصول 11 : 363 ) [ 4833 ] ( س - حنظلة بن قيس رضي الله عنه ) قال : « سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة ، فقال : حلال ، لا بأس به ، ذلك فرض الأرض » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 11 : 363 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4834 ] بالاسناد إلى أبِي الصَّبَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : « إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا افْتَتَحَ خَيْبَرَ تَرَكَهَا فِي أيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ . . . » الحديث . ( وسائل الشيعة 19 : 41 ) [ 4835 ] وبالاسناد إلى الْحَلَبِيِّ قَالَ : أخْبَرَنِي أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنَّ أبَاهُ عليه السلام حَدَّثَهُ : « أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ ، أرْضَهَا ونَخْلَهَا . . . » الحديث . ( وسائل الشيعة 19 : 41 ) [ 4836 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا تُقَبِّل الأرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ ، ولكن بِالنِّصْفِ والثُّلُثِ والرُّبُعِ والخُمُسِ ، لا بَأْسَ بِهِ » . وقال : « لا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ والرُّبُعِ والخُمُسِ » . ( وسائل الشيعة 19 : 41 ) [ 4837 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ أنَّهُ سُئِلَ ، عَن مُزَارَعَةِ أهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ والنِّصْفِ والثُّلُثِ ، قَالَ : « نَعَمْ ، لا بَأْسَ بِهِ ، قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم خَيْبَرَ ، أعْطَاهَا الْيَهُودَ حِينَ فُتِحَتْ عَلَيْهِ بِالْخَبْرِ ، والخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ » . ( وسائل الشيعة 19 : 42 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1702 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي