فِي بَرِيدٍ ، فَقَالَ لِرَبِيعَةَ : وكَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أمْيَالٌ ؟ فَسَكَتَ ولَمْ يُجِبْهُ ، فَأقْبَلَ عَلَيَّ زِيَادٌ فَقَالَ : يَا أبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ أنْتَ ؟ فَقُلتُ : حَرَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا ، قَالَ : ومَا بَيْنَ لابَتَيْهَا ، قُلتُ : مَا أحَاطَتْ بِهِ الْحِرَارُ ، قَالَ : ومَا حَرَّمَ مِنَ الشَّجَرِ ؟ قُلتُ : مِنْ عَائِرٍ إلَى وُعَيْرٍ » .
قَالَ صَفْوَانُ : قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ : قَالَ الْحَسَنُ : فَسَألَهُ رَجُلٌ وأنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ : ومَا بَيْنَ لابَتَيْهَا ؟ قَالَ : « مَا بَيْنَ الصَّوْرَيْنِ إلَى الثَّنِيَّةِ » .
وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بإسناده عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَن صَفْوَانَ ، نَحْوَهُ إلَى قَوْلِهِ : « مِنْ عَيْرٍ إلَى وُعَيْرٍ » .
( وسائل الشيعة 14 : 363 )
[ 3811 ] وبالاسناد إلى الْفَضْلَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِك قَالَ : قُلتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمَدِينَةَ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ، حَرَّمَ بَرِيداًفِي بَرِيدٍ غَضَاهَا » قَالَ : قُلتُ : صَيْدَهَا ؟ قَالَ :
« لا ، يَكْذِبُ النَّاسُ » .
وَرَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ ، عَن حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَن غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَن أبَانٍ .
ورَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ .
( وسائل الشيعة 14 : 364 )
[ 3812 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا صَيْدَهَا ، وحَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أنْ يُخْتَلَى خَلاهَا ، أوْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا إلّاعُودَيِ النَّاضِحِ » .
( وسائل الشيعة 14 : 366 )
[ 3813 ] وبالاسناد عن الصدوق في ( الفقيه ) قَالَ : ورُوِيَ « أنَّ مَا بَيْنَ الصَّوْرَيْنِ إلَى الثَّنِيَّةِ وَالَّذِي حَرَّمَهُ مِنَ الشَّجَرِ مَا بَيْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إلَى فَيْءِ وُعَيْرٍ ، وهُوَ حَرَمٌ ، ولَيْسَ صَيْدُهَا كَصَيْدِ مَكَّةَ ، يُؤْكَلُ هَذَا وَلا يُؤْكَلُ ذَاك » .
( وسائل الشيعة 14 : 366 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1332
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٣٣٢