الفصل السابع : في زكاة الخيل والرقيق
[ 1499 ] ( خ م د ط ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ليس على المسلم صدقةٌ في عبده ولا فَرَسه » .
وفي رواية ، قال : « ليس في العبد صدقةٌ إلّاصدقة الفطر » .
أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الباقون الرواية الأولى .
ولأبي داود أيضاً : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ليس في الخيل والرقيق زكاة ، إلّاأنّ زكاة الفطر في الرقيق » .
( جامع الأصول 5 : 340 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1500 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس على الرقيق زكاة ، إلّارقيق تبتغي به التجارة ، فإنّه من المال الذي يزكّى » .
( وسائل الشيعة 9 : 79 )
[ 1501 ] وبالاسناد إلى الرضا عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « عفوت لكم عن زكاة الخيل والرقيق » .
( وسائل الشيعة 9 : 80 )
الفصل الثامن : في زكاة العسل
[ 1502 ] ( ت - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « في العَسَل ، في كلّ عَشَرَةِ أزْقَاقٍ مِن عسلٍ : زِقٌّ » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 5 : 340 )
قال الجلالي : لم أجد له موافقات .