الفصل التاسع : في زكاة مال اليتيم
[ 1503 ] ( ط - مالك بن أنس ) : بلغه : أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « اتّجِرُوا في أموال اليتامى ، لا تأكلها الصدقة » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 5 : 342 )
[ 1504 ] ( ط - مالك بن أنس ) بلغه : « أنّ عائشة رضي اللَّه عنها كانت تُعْطي أموالَ اليتامى مَنْ يتَّجِرُ فيها » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 5 : 342 )
[ 1505 ] ( ط - القاسم بن محمّد رحمه الله ) قال : « كانت عائشة تلِيني أنا وأخاً لي يتيمين في حَجْرِها ، فكانت تُخرج من أموالنا الزكاة » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 5 : 342 )
[ 1506 ] ( ت - عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جدّه : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس ، فقال : « ألا من وَلِيَ يتيماً له مال فليتَّجِرْ فيه ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » .
( جامع الأصول 5 : 342 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1507 ] بالاسناد إلى أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه فيما بقي حتّى يُدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس » .
( وسائل الشيعة 9 : 84 )
[ 1508 ] وبالاسناد إلى محمّد بن القاسم بن الفضيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي ، أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السلام : « لا