[ 1486 ] ( ت - معاذ بن جبل رضي الله عنه ) : قال : « كتب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يسألُه عن الخُضروات ، وهي البقول ؟ فقال : ليس فيها شيء » .
أخرجه الترمذي ، وقال : هذا الحديث ليس بصحيح .
( جامع الأصول 5 : 337 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1487 ] بالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع : ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلًا : ففيه العشر تامّاً ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّافي هذه الأربعة أشياء » .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
( وسائل الشيعة 9 : 177 )
[ 1488 ] وبالاسناد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق : ستون صاعاً » .
( وسائل الشيعة 9 : 177 )
[ 1489 ] وبالاسناد إلى محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التمر والزبيب ، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : « خمسة أوسق ، ويترك معافارة وأم جعرور لا يزكّيان وإن كثرا ؛ ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله » .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله .
( وسائل الشيعة 9 : 176 )
[ 1490 ] وبالاسناد إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث - قال : « ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء » .
( وسائل الشيعة 9 : 176 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 566
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٥٦٦