( وسائل الشيعة 9 : 304 )
الفصل الحادي عشر : في أحكام متفرقةٍ للزكاة
[ 1514 ] ( خ - عبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : أنّه كان يعتق من زكاة ماله ، ويعطي في الحج » .
أخرجه البخاري في ترجمة باب .
( جامع الأصول 5 : 345 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1515 ] بالاسناد إلى جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصرورة ، أيحجّه الرجل من الزكاة ؟ قال : « نعم » .
( وسائل الشيعة 9 : 291 )
[ 1516 ] وبالاسناد إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : « إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم » ثم مكث مليّاً ثم قال : « إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه » .
( وسائل الشيعة 9 : 292 )
[ 1517 ] وبالاسناد إلى علي بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : يكون عندي المال من الزكاة ، أفأُحجّ به مواليّ وأقاربي ؟ قال : « نعم ، لا بأس » .
( وسائل الشيعة 9 : 290 )
[ 1518 ] وبالاسناد إلى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس ، فقال : إنّي أُعطى من الزكاة ، فأجمعه حتى أحجّ به ؟ قال : « نعم ، يأجر الله من يعطيك » .
( وسائل الشيعة 9 : 291 )