تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 942

مساهمون:

ص٩٤٢

الكتاب التاسع : في الصيد

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأوّل : في صيد البرّ

[ 2802 ] ( خ م د ت س - عدي بن حاتم رضي الله عنه ) قَالَ : « سأَلت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقلت : إنا قومُ نتصَيَّدُ بهذه الكلاب ، فقال : إذا أرسلتَ كلابَكَ المعَلّمة ، وذكَرتَ اسم اللَّه ، فَكُل ممّا أمسَكنَ عليك ، إلّاأَن يأكل الكلب ، فلا تأكل ، فإِنّي أخاف أن يكون إنّما أمسك على نفسه ، فإن خَالَطَها كلب من غيرها فلا تأكل » . وفي رواية قال : « قلت : يا رسول اللَّه ، إنّي أُرسِل كلبي ، وأُسمِّي ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أرسلت كلبك وسَمَّيت ، فأَخَذَ فقتل فأَكل ، فلا تأكل ، فإنّما أمسك على نفسه . قلت : إنّي أرسل كلبي أَجد معه كلباً آخر ، لا أدري أَيُّهما أخذ ؟ فقال : لا تأكل ، فإنّما سَمَّيت على كلبك ، ولم تُسَمِّ على غيره . وسأَلتُهُ عن صيد المِعرَاض ، فقال : إذا أصبتَ بحَدِّه فكُل ، فإذا أصبت بعُرضه ، فقتل ، فإِنّه وَقِيذ ، فلا تأكل » . وفي أخرى قال : « سأَلتُ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المِعرَاض ، فقال : ما أَصاب بحَدِّه فكُل ، وما أصاب بعرضه فهو وَقِيذ . وسأَلته عن صيد الكلب ، فقال : ما أَمسك عليك فَكُل ، فإنّ أخذَ