بهذا الخبر - قال : فاختلفوا إليه شهراً ، أو قال : مرّات - قال : فإنّي أقول فيها : إنّ لها صداقَها كصداق نسائها ، لا وَكسَ ولاشَطَطَ ، وإنّ لها الميراث ، وعليها العِدَّة ، فإن يَكُ صواباً فمن اللَّه ، وإن يَكُ خطأ فمنّي ومن الشيطان ، واللَّهُ ورسولُه بريئان . فقام ناس من أشجَعَ ، فيهم الَجرَّاح وأبو سِنَان ، فقالوا : يا ابن مسعود ، نحن نشهد أنّ نبي اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضاها فينا : في بَروَعَ بنت واشق ، وإنّ زوجها هلال بن مُرَّة الأشجعي ، كما قضيتَ . قال : ففرح بها عبداللَّه فرحاً شديداً ، حين وافق قضاؤه قضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 7 : 438 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2795 ] بالاسناد إلى مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : قُلتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأةً ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ، قَالَ : « لا شَيْءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا » .
( التهذيب 7 : 362 )
[ 2796 ] وبالاسناد إلى عَبْدِ الرحمان بْنِ أبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَهَا ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا » .
( وسائل الشيعة 21 : 269 )
الفرع الثّاني : فيما تعطى المرأة قبل الدخول
[ 2797 ] ( د س - عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما ) قَالَ : « لمّا تَزَوَّج عَلَيٌّ بفاطمة رضي اللَّه عنهما ، وأراد أَن يدخل بها ، قال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أعطِها شيئاً ، قال : ما عندي شيء ، قال :
أين دِرعُكَ الحطَمِيَّة ؟ » .
وفي رواية عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « أنّ علياً لمّا تَزَوَّج فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يدخل بها ، فمنعه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يُعطيها شيئاً ، فقال : يا رسول اللَّه ، ليس عندي شيء ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أَعطِها دِرعك ، فأَعطاها دِرعَهُ ، ثم دخل بها » .