فقد ملّكتُكها بما معك من القرآن » .
هذا حديث عبد العزيز بن أَبي حازم عن أَبيه ، من رواية قتيبة عنه . ويقاربه في اللفظ حديث يعقوب بن الرحمن القارئ .
( جامع الأصول 7 : 431 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2793 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ : زَوِّجْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : مَنْ لِهَذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، زَوِّجْنِيهَا ، فَقَالَ :
مَا تُعْطِيهَا ؟ فَقَالَ : مَا لِي شَيْءٌ ، قَالَ : لا ، فَأَعَادَتْ ، فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْكَلامَ ، فَلَمْ يَقُمْ أحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ ، ثُمَّ أعَادَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ : أتُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَعَلِّمْهَا إيَّاهُ » .
( وسائل الشيعة 21 : 242 )
الفصل الثّاني : في أحكام الصداق
وفيه فرعان :
الفرع الأوّل : فيمن لم يسمّ لها صداقاً
[ 2794 ] ( ت - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) من رواية مسروق : في رجل تزوّج امرأةً ، فمات عنها ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها الصداق ، فقال : « لها الصداق كاملًا ، وعليها العدّة ، ولها الميراث » فقال معقل بن سنان : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بها في بَروَعَ بنت واشِق .
وفي رواية علقمة عنه مثله . وفي رواية عبد اللَّه بن عُتبة قال : « أُتِيَ ابن مسعود في رجل -