تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 889

مساهمون:

ص٨٨٩
وقَالَ : « وَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم : عِيَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ ، وَأحَبُّ الْعِبَادِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أحْسَنُهُمْ صُنْعاً إلَى أُسَرَائِهِ » . وقَالَ : « وَقَالَ أبُو الْحَسَنِ عليه السلام : عِيَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ ، فَمَنْ أنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُسَرَائِهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أوْشَكَ أنْ تَزُولَ تِلْكَ النِّعْمَةُ » . ( وسائل الشيعة 20 : 171 )

الفرع الثّالث : في أحاديث متفرّقة

[ 2611 ] ( ت - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) : أَنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنّ من أَعظم الأمانة عند اللَّه يوم القيامة : الرجُلُ يفضِي إلى امرأته ، أو تفضي إليه ، ثم ينشر أحدهما سرَّ صاحبه » . أخرجه مسلم وأبو داود . ( جامع الأصول 7 : 335 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2612 ] بالاسناد إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ، قَالَ : « مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأةٌ تُؤْذِيهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ صَلاتَهَا وَلا حَسَنَةً مِنْ عَمَلِهَا ، حَتَّى تُعِينَهُ وَتُرْضِيَهُ وَإنْ صَامَتِ الدَّهْرَ وَقَامَتْ وَأعْتَقَتِ الرِّقَابَ وَأنْفَقَتِ الأمْوَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَكَانَتْ أوَّلَ مَنْ تَرِدُ النَّارَ » ثُمَّ قَال : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : وَعَلَى الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِكَ الْوِزْرِ وَالْعَذَابِ إذَا كَانَ لَهَا مُؤْذِياً ظَالِماً ، وَمَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأتِهِ وَاحْتَسَبَهُ أعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ مَرَّةٍ يَصْبِرُ عَلَيْهَا مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا أعْطَى أيُّوبَ عَلَى بَلائِهِ ، وَكَانَ عَلَيْهَا مِنَ الْوِزْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ ، فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أنْ تَعْتِبَهُ وَقَبْلَ أنْ يَرْضَى عَنْهَا حُشِرَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْكُوسَةً مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكَ الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ ، وَلَمْ تُوَافِقْهُ وَلَمْ تَصْبِرْ عَلَى مَا رَزَقَهُ اللَّهُ ، وَشَقَتْ عَلَيْهِ ، وَحَمَلَتْهُ مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا حَسَنَةً تَتَّقِي بِهَا النَّارَ ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ كَذَلِكَ » . ( وسائل الشيعة 20 : 164 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 889 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي