تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 886

مساهمون:

ص٨٨٦

الكتاب السابع : في الصحبة

وفيه ثمانية عشر فصلًا :

الفصل الأوّل : في صحبة الأهل والأقارب

وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأوّل : في حقّ الرجل على الزوجة

[ 2602 ] ( ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : لو كنتُ آمِراً أحداً أن يسجد لأحدٍ ، لأمرتُ الزوجة أن تسجدَ لزوجها » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 7 : 322 ) [ 2603 ] ( د - قيس بن سعد رضي الله عنه ) قَالَ : « أتيت الحِيرة فرأيتُهم يسجدون لِمَرزُبَان لهم ، فقلت : رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أحقُّ أن يُسجَد له ، فأتيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقلت : إنّي أَتيت الحيرة ، فرأيتهم يسجدون لِمرزُبان لهم ، فأنت أحقّ أن يُسجَدَ لك ، فقال لي : أرأيتَ لو مررتَ بقبري ، أكنت تسجد له ؟ قلت : لا ، فقال : لا تفعلوا ، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ النساء