تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 855

مساهمون:

ص٨٥٥
[ 2491 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أنَّهُ قَالَ : « تُقَدِّمُ الصَّلاةَ عَلَى الإفْطَارِ ، إلّاأنْ تَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يَبْتَدِؤُونَ بِالإفْطَارِ فَلا تُخَالِفْ عَلَيْهِمْ وأفْطِرْ مَعَهُمْ ، وإلا فَابْدَأْ بِالصَّلاةِ فَإِنَّهَا أفْضَلُ مِنَ الإفْطَارِ ، وتُكْتَبُ صَلاتُكَ وأنْتَ صَائِمٌ أحَبُّ إلَيَّ » . ( وسائل الشيعة 10 : 150 ) [ 2492 ] وبالاسناد عن الصدوق ، قَالَ : ورُوِيَ أيْضاً فِي ذَلِكَ : « أنَّكَ إذَا كُنْتَ تَتَمَكَّنُ مِنَ الصَّلاةِ وتَعْقِلُهَا ، وتَأْتِي عَلَى جَمِيعِ حُدُودِهَا قَبْلَ أنْ تُفْطِرَ ، فَالأفْضَلُ أنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ الإفْطَارِ ، وإنْ كُنْتَ مِمَّنْ تُنَازِعُكَ نَفْسُكَ لِلإفْطَارِ ، وتَشْغَلُكَ شَهْوَتُكَ عَن الصَّلاةِ ، فَابْدَأْ بِالإفْطَارِ ؛ لِيَذْهَبَ عَنْكَ وَسْوَاسُ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ، غَيْرَ أنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِأَنَّهُ لا يَشْتَغِلُ بِالإفْطَارِ قَبْلَ الصَّلاةِ إلَى أنْ يَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلاةِ » . ( وسائل الشيعة 10 : 151 )

النوع الثالث : فيما يفطر عليه

[ 2493 ] ( ت د - أنس بن مالك رضي الله عنه ) قَالَ : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من وجد تمراً فليفطر عليه ، ومن لا ، فليفطر على ماء . فإنّ الماء طهور » . وفي رواية قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يفطر قبل أن يصلّي على رُطَبات ، فإن لم تكن رطبات فَتمرات ، فإن لم تكن تمرات حسَا حَسَوات من ماء » . أخرجه الترمذي . وأخرج أبو داود الثانية . ( جامع الأصول 7 : 248 ) [ 2494 ] ( ت د - سليمان بن عامر الضبّي ) يبلغ به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرات ، فإنّه بركة ، فإن لم يجد تمراً فالماء ، فإنّه طهور . وقال : الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم ثنتان : صدقة ، وصِلة » . أخرجه الترمذي . وللترمذي وأبي داود في أخرى إلى قوله : « طهور » ولم يذكرا : « فإنّه بركة » . ( جامع الأصول 7 : 248 )