تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 853

مساهمون:

ص٨٥٣

النوع الثاني : في وقته وتأخيره

[ 2484 ] ( خ م ت س - زيد بن ثابت رضي الله عنه ) قال : « تسحَّرنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم قمنا إلى الصلاة . قال أنس بن مالك : قلت : كم كان قدرُ ما بينهما ؟ قال : قدرَ خمسين آية » . وفي روايةٍ عن قتادة : « أنّ نبيَّ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن ثابت تسحَّرا » . جعله من مسند أنس . أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية الترمذي قال : « قدر خمسين آية » . ( جامع الأصول 7 : 239 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات .

الفرع الثاني : في الإفطار

وفيه أربعة أنواع :

النوع الأوّل : في وقت الإفطار

[ 2485 ] ( خ م د - عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ) : قال : « كنّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في شهر رمضان ، فلمّا غابت الشمس قال : يا فلان ، انزل فاجدَح لنا ، قال : يا رسول اللَّه ، إنّ عليك نهاراً ، قال : انزل فاجدح لنا ، قال : فنزل فَجدَحَ ، فأتى به ، فشرب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم قال بيديه : إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا ، فقد أفطر الصائم » . ( جامع الأصول 7 : 244 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2486 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ ووُجُوبِ الإفْطَارِ مِنَ الصِّيَامِ : أنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ ، وتَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ ، فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ