الكتاب السادس : في إحياء الموات « 1 »
[ 103 ] ( خ - عائشة رضي اللَّه عنها ) أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من عَمَرَ أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحقّ » .
قال عروة بن الزبير : قضى به عمر في خلافته .
أخرجه البخاري .
( جامع الأصول 1 : 249 )
[ 104 ] ( ط د ت - عروة بن الزبير رضي اللَّه عنهما ) أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أحيى أرضاً ميتة فهي له ، وليس لِعرْقِ ظالمٍ « 2 » حقّ » .
أخرجه الموطأ والترمذي .
( جامع الأصول 1 : 249 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 105 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من غرس شجراً أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضاً ميتةً فهي له ؛ قضاء من اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم » .
( وسائل الشيعة 25 : 413 )
هامش
( 1 ) . الموات : الأرض التي لم تزرع ولم تُعمر ، ولا هي ملك أحد ، وإحياؤها : مباشرة عمارتها بإنشاء شيء فيها من زرع أو عمارة ، وإحاطة حائط ونحو ذلك .
( 2 ) . قال ابن الأثير : في الكلام مضاف محذوف ، تقديره : لذي عرق ظالم حق . ( المحقق ) .