الكتاب السابع : في الإيلاء
[ 110 ] ( خ ط - نافع مولى ابن عمر رضي اللَّه عنهم ) قال : قال ابن عمر : « إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يُطلّق ، ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلّق : يعني المولى » .
قال : ويذكر ذلك عن عثمان ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وعائشة ، واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وفي روايةٍ : « أنّ ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي سمّى اللَّه عزّ وجلّ :
لا يحلّ لأحدٍ بعد الأجل ، إلّاأن يمسك بالمعروف ، أو يعزم الطلاق ، كما أمر اللَّه تعالى » .
أخرجه البخاري .
ووافقه الموطأ على الرواية الأُولى ، وهذا لفظه : « أنّ ابن عمر كان يقول : أيّما رجلٍ آلى من امراتِه ، فإنّه إذا مضت الأربعة الأشهر يوقف حتى يطلّق أو يفيء ، ولا يقع عليه طلاقٌ إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف » .
( جامع الأصول 1 : 255 - 256 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 111 ] بالاسناد إلى أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام ، أنّهما قالا : « إذا آلى الرجل أن لا يقرب