الفصل الرابع : في دية الجَنِين
[ 1359 ] ( د - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الجنين بغرّةٍ : عبدٍ أو أمةٍ أو فرس أو بغل » .
وفي رواية مثله ، ولم يذكر : « فرس أو بغل » .
قال الشعبي : الغرّة : خمسمائة درهم .
وفي رواية قال مغيرة : « الغرّة : خمسون ديناراً » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 5 : 174 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1360 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « دية الجنين خمسة أجزاء : خُمْس للنطفة :
عشرون ديناراً ، وللعلقة خُمْسان : أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس : ستون ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس : ثمانون ديناراً ، وإذا تمَّ الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار .
وإن قُتلت المرأة وهي حبلى ، فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أنثى ، فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة » .
( وسائل الشيعة 29 : 229 )
الفصل الخامس : في قيمة الدية
[ 1361 ] ( د - عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ) قال : « كانت قيمة الدية علَى عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم . قال : وكانت دية أهل الكتاب يومئذ