قال عبد الرحمان بن الحجاج : فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا روى ابن أبي ليلى ، فقال :
« كان عليّ عليه السلام يقول : الدية ألف دينار - وقيمة الدينار عشرة دراهم - وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائتا بقرة ، أو ألف شاة » .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه .
ورواه في ( المقنع ) مرسلًا ، إلى قوله : « مائتي حُلّة » .
( وسائل الشيعة 29 : 194 )
[ 1365 ] وبالاسناد إلى أبي بصير - في حديث - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الدية ، فقال : « دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة ، ألف مثقال من الذهب ، وألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً ، ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان » .
( وسائل الشيعة 29 : 194 )
الفصل السادس : في أحكام تتعلّق بالديات
[ 1366 ] ( عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده : « أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى عَقْلَ ما أصابت المرأةُ خطأً على عاقِلَتها وعَصَبتها ، وليس على زوجها وولدها منه شيء إن كان أبوهم من غير عاقلتها ، وميراثُ ديتها ومالها إن قُتلت لزوجها وولدها ، وهم يُقتلون بها إن قَتَلت عمداً . وقضى : أنّ العقل ميراث بين ورثة المقتول على فرائضهم ، فما فضل فللعصبة ، وليس للقاتل منه شيء » .
( جامع الأصول 5 : 182 )
[ 1367 ] ( محمّد بن شهاب الزهري رحمه الله ) قال : مضت السنّة أنّ العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئاً ، إلّاأن تشاء ، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئاً قلَّ أو كَثُرَ ، وإنّما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغاً ما بلغ ؛ لأنّه سِلْعَةٌ من السِّلَع ، لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تحمل على العاقلة عمداً ، ولا صُلحاً ، ولا اعترافاً ، ولا أرْش جناية ، ولا قيمة عبدٍ ، إلّاأن تشاء » .
( جامع الأصول 5 : 182 )