على النصف من دية المسلم ، قال : فكانت كذلك حتى استُخْلِف عمر ، قام خطيباً ، فقال : إنّ الإبل قد غَلَت ، ففرضها عمر عَلَى أهل الذهب : ألف دينار ، وعلى أهل الورق : اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل البقر : مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء : ألفي شاة ، وعلى أهل الحُلَل :
مائتي حُلّة . قال : وترك أهل الذمة ، لم يرفعها فيما رفع من الدية » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 5 : 175 )
[ 1362 ] ( ط - مالك بن أنس ) بلغه : « أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوَّمَ الديّة على أهل القرى ، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم » . قال مالك :
فأهل الذهب : أهل الشام وأهل مصر ، وأهل الورق : أهل العراق .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 5 : 175 )
[ 1363 ] ( د - عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الدِية عَلى أهل الإبل : مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر : مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء : ألفي شاة ، وعلى أهل الحُلَلِ : مائتي حُلَّةٍ ، وعلى أهل القمح : شيئاً لم يحفظه محمّد بن إسحاق » .
وفي رواية عنه ، عن جابر رضي اللَّه عنه ، قال : « فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . . . ، فذكر مثل ما تقدم ، قال : وعلى أهل الطعام شيئاً لا أحفظه » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 5 : 175 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1364 ] بالاسناد إلى عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهليّة مائة من الإبل ، فأقرّها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحُلل مائتي حُلّة » .
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 493
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٤٩٣