[ 1351 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الأسنان كلّها سواء ، في كلّ سنّ خمسمائة درهم » .
( وسائل الشيعة 29 : 298 )
دية الأصابع
[ 1352 ] ( د - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ) : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الأصابع سواء ، عشرٌ عشرٌ من الإبل » .
وفي رواية قال : « الأصابع سواء : قلت : عشرٌ عشرٌ ؟ قال : نعم » .
أخرجه أبو داود والنسائي .
( جامع الأصول 5 : 163 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1353 ] بالاسناد إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دية الأصابع والقصب التي في الكفِّ : « ففي الإبهام إذا قُطع ثلث دية اليد : مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، ودية قصبة الإبهام التي في الكفّ تجبر على غير عثم خُمس دية الإبهام : ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها : ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها :
ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها : ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية ثقبها :
ثمانية دنانير وثلث دينار ، نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها : نصف دية ناقبتها ، ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكّها : عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كُسر فجبر على غير عثم ولا عيب : ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها :
أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية ثقبها : أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعها : ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقل عظامها : خمسة دنانير ، فما قطع منها فبحسابه ، وفي الأصابع في كلّ إصبع : سدس دية اليد ، ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ، ودية قصب أصابع الكفّ سوى الإبهام ، دية كل قصبة : عشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية كلّ موضحة في