يحسب ما اعتق منه فيودي دية الحرّ ، وما رقّ منه فدية العبد » .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، وزاد : « وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً » .
( وسائل الشيعة 29 : 213 )
الفصل الثاني : في دية الأعضاء والجراح
دية العَيْن
[ 1344 ] ( ط - سليمان بن يسار رحمه الله ) قال : « إنّ زيد بن ثابت كان يقول : في العين القائمة إذا طُفِئَتْ : مائَةُ دينار » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 5 : 162 )
[ 1345 ] ( د س - عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده قال : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في العَين القائمة السَّادَّةِ لمكانها بثلث الديّة » . هذه رواية أبي داود .
وفي رواية النسائي قال : « قضى في العين العوراء السادّة لمكانها إذا طُمِسَتْ بثُلُث ديتها ، الحديث » .
( جامع الأصول 5 : 162 )
[ 1346 ] ( د س - عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى في العين العَوْراء السَّادَةِ لمكانِها إذا طمِست بِثُلُث ديتها ، وفي اليَد الشلَّا إذا قطعت بثلت ديتها ، وفي السّنّ السّوداء إذا نُزِعت بثلث ديتها » .
أخرجه النسائي . وأخرج أبو داود حديث العين وحدها .
( جامع الأصول 5 : 169 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1347 ] بالاسناد إلى أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « في لسان الأخرس وعين