الأعمى وذكر الخصيّ وأُنثييه : ثلث الدية » .
( وسائل الشيعة 29 : 336 )
[ 1348 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجلٍ قطع لسان رجل أخرس ، فقال : « إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلّم فإنّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه » قال : « وكذلك القضاء في العينين والجوارح » . قال : « وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام » .
( وسائل الشيعة 29 : 336 )
دية الأضراس
[ 1349 ] ( د س - عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ) : أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « في الأسنان خَمْس خَمْس » .
أخرجه أبو داود والنسائي .
( جامع الأصول 5 : 162 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1350 ] بالاسناد إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال : « وفي الأسنان ، في كلّ سنّ خمسون ديناراً ، والأسنان كلّها سواء ، وكان قبل ذلك يقضي في الثنيّة خمسون ديناراً ، وفي الرباعية أربعون ديناراً ، وفي الناب ثلاثون ديناراً ، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً ، فإذا اسودَّت السنّ إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً ، فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً ، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً » .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ .
( وسائل الشيعة 29 : 298 )