الباب السادس : في حد شرب الخمر
وفيه فصلان :
الفصل الأول : في مقدار الحدِّ وحكمه
[ 1071 ] ( د - قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه ) : أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من شَرِبَ الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلِدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة ، أو الرابعة - فأُتِيَ برجلٍ قد شرِبَ فجَلَدوه ، ثمَّ أُتِيَ به فجَلَده ، ثُمَّ أُتِي به فجلده ، ورفعَ القتل ، وكانت رُخْصَةً » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 4 : 334 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1072 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » .
( وسائل الشيعة 28 : 234 )
[ 1073 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، ثمَّ إن اتي به ثانيةً ضربه ، ثمَّ إذا اتي به ثالثةً ضرب عنقه » .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان ، مثله .
( وسائل الشيعة 28 : 234 )