وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1062 ] بالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة أُخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أُخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : إنّي لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكنّي أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول صلى الله عليه وآله وسلم من سارقٍ بعد يده ورجله » .
( الكافي 7 : 223 )
[ 1063 ] وبالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ سرق ، فقال : « سمعت أبي يقول : أُتي علي عليه السلام في زمانه برجلٍ قد سرق فقطع يده ، ثم أُتي به ثانيةً فقطع رجله من خلاف ، ثم أُتي به ثالثة فخلّده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول صلى الله عليه وآله وسلم لا أُخالفه » .
( الكافي 7 : 223 )
[ 1064 ] وبالاسناد إلى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقةً فكابر عنها ، فضُرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : « نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ؛ لأنّه اعترف على العذاب » .
( الكافي 7 : 224 )
[ 1065 ] وبالاسناد إلى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ثقب بيتاً ، فأُخذ قبل أن يصل إلى شيء ، قال : يُعاقب ، فإن أُخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع » .
قال : وسألته عن رجلٍ أخذوه وقد حمل كارةً من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها ، قال : يُدرأ عنه القطع ، إلّاأن يقوم عليه البيّنة ، فإن قامت البيّنة عليه قطع » قال :
« ويُقطع اليد والرجل ثم لا يُقطع بعد ، ولكن إن عاد حُبس وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين » .
( الكافي 7 : 224 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 391
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص٣٩١