[ 1059 ] ( ت د س - وعنه رضي الله عنه ) : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال « ليس على خائنٍ ولا مُنْتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ » .
أخرجه الترمذي والنسائي .
وفي رواية أبي داود قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس على المنتَهِب قَطْعٌ . ومن انتهب نُهْبَةً مشهورَةً فليس مِنَّا » .
قال : وبهذا الإسناد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس على الخائن قطعٌ » . وزاد في الأخرى :
« ولا على المُخْتَلِس قطعٌ » .
( جامع الأصول 4 : 321 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1060 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « أربعة لا قطع عليهم :
المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنّها خيانة » .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم .
( وسائل الشيعة 28 : 272 )
الفصل الثالث : في تكرار القَطْعِ
[ 1061 ] ( د س - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) قال : « جِيءَ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بسارق فقال : اقتلوه ، قالوا : يا رسول اللَّه إنَّما سرقَ ، فقال : اقطعوه ، قال : فقُطِعَ . ثمَّ جِيءَ به الثانية ، فقال : اقتلوهُ ، فقالوا : يا رسول اللَّه ، إنَّما سَرق ، فقال : اقطعوه ، فقُطِعَ . ثم جِيءَ به الثالثة ، فقال :
اقتلوه ، فقالوا : يا رسول اللَّه ، إنَّما سرق ، فقال : اقطعوه . ثم أُتِيَ به الرابعة ، فقال : اقتلوه . فقالوا :
يا رسول اللَّه ، إنّما سرق . قال : اقطعوه . فأُتِيَ به الخامسَة ، فقال : اقتلوهُ . قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ، ثمَّ اجتررْناه فألقيناهُ في بئر ، ورمينا عليه بالحجارة » .
هذه رواية أبي داود .
( جامع الأصول 4 : 323 )