على ذات محرَمٍ فاقتلوه ، هذا إذا عَلِمَ » .
أخرجه الترمذي . واللَّه أعلم .
( جامع الأصول 4 : 309 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 1049 ] بالاسناد إلى جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : « إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنّك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة » .
( وسائل الشيعة 28 : 177 )
[ 1050 ] وبالاسناد إلى عبّاد بن صهيب قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن نصراني قذف مسلماً فقال له : يا زاني ، فقال : « يُجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم ، وثمانين سوطاً إلّاسوطاً لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره » .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
( وسائل الشيعة 28 : 199 )
الباب الخامس : في حَدّ السَّرِقة
وفيه أربعة فصول :
الفصل الأوّل : في موجب القَطْع
[ 1051 ] ( خ م ط ت د س - عائشة رضي اللَّه عنها ) قالت : « لَمْ تُقْطَعْ يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أدنى من ثمن المِجَنّ : تُرسٍ أو حَجَفَةٍ ، وكان كُلّ واحدٍ منهما ذا ثمن » .
وفي رواية : « يَدُ السارق لم تُقطَع على عهد النبي إلَّافي ثمن مِجنٍّ : حَجَفَةٍ أو تُرسٍ » .