[ 899 ] وبالاسناد إلى الباقر أو الصادق عليهما السلام قال : « لا تجوز البدنة والبقرة إلّاعن واحد بمنى » .
( وسائل الشيعة 14 : 117 )
[ 900 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم » .
( وسائل الشيعة 14 : 119 )
[ 901 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : « البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرّقين » .
( وسائل الشيعة 14 : 119 )
[ 902 ] وبالاسناد إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية ، فجاء الجواب : « إن كان ذكراً فعن واحد ، وإن كان أُنثى فعن سبعة » .
( وسائل الشيعة 14 : 119 )
[ 903 ] وبالاسناد إلى عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتّعون وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ؛ وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال : « لا أُحبّ ذلك إلّامن ضرورة » .
( وسائل الشيعة 14 : 119 )
الفرع الثاني : فيما ليس بمتعيّن
[ 904 ] ( خ م ت د س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) : « أَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نَحَرَ سبعَ بدَنات بيده قياماً ، وضحّى في المدينة بكبشيْنِ أقرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ » .
وفي روايةٍ : « ضَحَّى بكبشَيْنِ أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ ، يَذْبَحُ ، ويُكَبِّرُ ، ويُسَمِّي ، ويَضَعُ رِجْلَهُ على صفحَتِهما » .
( جامع الأصول 4 : 127 )