والشرقاء : المشقوقة الأُذن باثنين حتّى ينفذ إلى الطرف ، والمقابلة : أن يقطع من مقدّم أُذنها شيء ، ثمّ يترك ذلك معلّقاً لا يبين ، كأنّه زغبة ، والمدابرة : أن يفعل مثل ذلك بمؤخّر أُذن الشاة .
( وسائل الشيعة 14 : 127 )
الفصل الخامس : في الإشعار والتقليد
[ 913 ] ( م ت د س - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « صلّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظُّهْر بذِي الحُلَيْفَة ، ثم دعا بناقتِهِ ، فأشعَرَها في صفحة سنامها الأيمن ، وسَلَتَ الدمَ عنها ، وقَلّدَهَا نَعْلَيْن ، ثم ركب راحلتَه ، فلمّا استَوَتْ به على البَيْداء أهلَّ بالحج » .
هذه رواية مسلم وأبي داود .
وفي رواية الترمذي : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قَلَّدَ نعلين ، وأشعَرَ الهديَ في الشِّقّ الأيْمَنِ بذي الحليفة ، وأماطَ عنه الدم » .
وفي رواية لأبي داود بمعناه ، وقال : « ثم سَلَتَ الدمَ بيده » وفي أخرى : « بإصبعه » .
وفي رواية النسائي : « أنّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أشْعَرَ بدنته من الجانب الأيمن ، وسَلَتَ الدَّمَ عنها ، وقَلَّدَها » .
وفي أخرى له : « أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا كان بذي الحُلَيْفَةِ أمَرَ بِبدنتِهِ فأشْعَرَ في سنامها من الشِّقِّ الأيمن ، ثم سَلَتَ عنها الدم ، وقَلَّدَها نَعْلَيْنِ ، فلمّا استَوَتْ به راحلتُه على البيداءِ أهَلَّ » .
زاد في أخرى : « فلمّا استوتْ به على البيداءِ ، لَبّى وأحرم عند الظهْرِ ، وأهَلَّ بالحجِّ » .
( جامع الأصول 4 : 139 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 914 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « البدن تُشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثم يقلّدها بنعلٍ خلقٍ قد صلّى فيها » .
( وسائل الشيعة 11 : 276 )
[ 915 ] وبالاسناد إلى محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن تجليل الهدي