« لا يَصْدُرَنّ أحدٌ من الحاجِّ حَتّى يطوفَ بالبيت ، فإن آخِرَ النّسُك الطوافُ بالبيت » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 4 : 36 )
[ 827 ] ( ط - يحيى بن سعيد ) « أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ردَّ رجلًا من مرِّ الظَّهْرانِ ، لم يكن ودَّعَ البَيْتَ ، حتَّى وَدَّع » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 4 : 36 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 828 ] بالاسناد إلى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : « يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ ، فإنّه لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت » .
قال الحرّ العاملي : وروي فيمن نسي طواف النساء : أنّه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء .
( وسائل الشيعة 13 : 408 )
السادس : طواف الرجال مع النساء
[ 829 ] ( خ - ابن جريح رحمه الله ) قال : « أخبرني عطاء إذْ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ، قال : كيف نسْتَلُمُ يا أم المؤمنين ، قالت : انطَلِقي عنك ، وأبتْ وكُنَّ يخرُجن متنكّرات بالليل ، فيطُفْنَ مع الرجال ، ولكنَّهنَّ كُنَّ إذا دخلنَ البيت قُمن حتَّى يدخلن ، وأخرج الرِّجال ، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير ، وهي مجاورة في جوف ثبيرٍ ، قلت : وما حجابها ؟
قال : هي قُبَّةٌ تُرْكِيَّةٌ لها غِشاء ، وما بيننا وبينها غير ذلك ، ورأيت عليها دِرعاً مُوَرَّداً » .
أخرجه البخاري .
( جامع الأصول 4 : 46 )
قال الجلالي : لم أجد موافقاً له في اللفظ أو المعنى .