( وسائل الشيعة 18 : 166 )
[ 318 ] وبالاسناد إلى جعفر بن محمّد ، عن آبائه - في مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة ، إلّاوزناً بوزن » .
( وسائل الشيعة 18 : 166 )
الفرع الثاني : في الحيوان
[ 319 ] ( ط - علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) : « باعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيراً بعشرين بَعِيراً إلى أجل » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 1 : 474 )
[ 320 ] ( خ ط - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) : « اشترى راحلة بأربعة أبْعَرَةٍ مضْمُونَةٍ عليه ، يُوفِّيها صاحبَها بالرَّبذة » .
أخرجه الموطأ ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب .
[ 321 ] ( ت - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) : أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يصلُح الحيوان اثنانِ بواحِدٍ نَسيئَةً ، ولا بأسَ به يداً بيد » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 1 : 474 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 322 ] بالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس » وقال : « لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما » .
( وسائل الشيعة 18 : 155 )