في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا ارّفت الأُرف ، وحدّت الحدود ، فلا شفعة » .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله .
( وسائل الشيعة 25 : 400 )
[ 328 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « إذا أُرّفت الأُرف وحدّت الحدود ، فلا شفعة » .
( وسائل الشيعة 25 - 397 )
[ 329 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة » .
( وسائل الشيعة 25 : 397 )
الباب السابع : في السَّلمِ
[ 330 ] ( خ م ت د س - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يُسْلِفُون في التمر العامَ والعامَيْن ، فقال لهم : مَنْ أسْلَفَ في تمرٍ ففي كيلٍ معلوم أو وزنٍ معلوم ، إلى أجل معلومٍ » .
هذه رواية البخاري ومسلم .
( جامع الأصول 2 : 17 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 331 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » .
( وسائل الشيعة 18 : 283 )