يشتريها الرجل ، فقال : « إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس » .
( وسائل الشيعة 18 : 265 )
[ 307 ] « 1 » وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو امّ بمصر من الأمصار ، قال : « لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيراً ، ولا يشتريه ، وإن كان له امّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت » .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن سنان .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
( وسائل الشيعة 18 : 263 - 264 )
الباب الرابع : في الربا
وفيه فصلان :
الفصل الأول : في ذمِّهِ وذَمِّ آكله وموكله
[ 308 ] ( م ت د - عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنهما ) قال : « لَعَن رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم آكلَ الرِّبا وموكله » .
قال مغيرةُ : قلت لإبراهيم : وشَاهِدَيْهِ وكاتِبَهُ ؟ فقال : إنَّما نُحَدِّثُ بما سمعناه .
هذه رواية مسلم ، وفي رواية الترمذي وأبي داود : « لعن آكل الربا ، وموكله ، وشاهديْه ، وكاتِبَهُ » .
( جامع الأصول 1 : 451 )
هامش
( 1 ) . هذا الحديث من زيادات المحقق .