من كتاب البيع في الخيار
[ 323 ] ( خ م ط د س ت - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) : أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما مالم يتَفَرَّقا ، أو يكون البيعُ خياراً » .
[ 324 ] ( س - سمرة بن حبيب جندب رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « البَيِّعَانِ بالخيار حتى يتفرَّقا ، أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ماهويَ ، ويَتَخَايَرَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ » .
أعاد المؤلّف رحمه الله بعض ما تقدّم ، وقد تقدّم بعض ما روي عن أهل البيت في الفصل الأول من الباب الأول من كتاب البيع ، فراجع .
الباب السادس : في الشفعة
[ 325 ] ( د - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « إذا قُسِّمَتِ الأرضُ وحُدِّدَتْ ، فلا شُفْعَة فيها » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 2 : 13 )
[ 326 ] ( ط س - سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمان » ) : « أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى بالشفعة فيما لم يُقْسَم بين الشركاء ، فإذا وَقَعتِ الحدود بينهم فلا شفعة فيه » .
أخرجه الموطأ ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة وحده .
( جامع الأصول 2 : 16 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 327 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء