( وسائل الشيعة 17 : 283 )
[ 260 ] وبالاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « لا تصرّوا الإبل والبقر والغنم ، من اشترى مصرّىً فهو بآخر النظرين ، إن شاء ردّها وردّ معها صاعاً وتمراً » .
المصراة : يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها ، يعني : حُبس وجُمع ولم يُحلب أياماً .
( وسائل الشيعة 18 : 27 )
[ 261 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في جرذٍ مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك ؟ قال :
« بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » .
( التهذيب 7 : 129 )
الفرع الثالث : في النجش
[ 262 ] ( خ م ت د - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تَنَاجَشوا » .
هذا لفظ الترمذي وأبي داود . وقد أخرج هذا القَدْرَ البخاريُّ ومسلمٌ في الحديث الطويل الذي في الفرع الثاني قبل هذا ، فيكون هذا القدر أيضاً متّفقاً عليه بينهم .
( جامع الأصول 1 : 425 )
[ 263 ] ( خ م ط س - ابن عمر رضي اللَّه عنهما ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن النَّجْش ، قال :
والنَّجْشُ أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها ، وليس في نفسك اشتراؤها ، فيقتدي بك غيرك » .
( جامع الأصول 1 : 425 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 264 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، وإنّما يحرّم الزيادة النداء ، ويحلّها السكوت » .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله .
( وسائل الشيعة 17 : 458 )
[ 265 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : الواشمة والمتوشّمة ،