تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وبالاسناد إلى محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام : « لا تبع راحلة عاجلة بعشرة ملاقيح من أولاد حمل من قابل » . التهذيب 7 : 121 ، الحديث 527 )

الحيوان باللحم

[ 249 ] ( ط - سعيد بن المسيب رحمه الله ) : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « نهى عن بيع الحَيَوانِ باللّحْم » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 1 : 413 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 250 ] بالاسناد إلى جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كرّه بيع اللحم بالحيوان » . ( وسائل الشيعة 18 : 143 )

الباب الثالث : فيما لا يجوز فعله في البيع

وفيه ثمانية فصول :

الفصل الأول : في الخداع

وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول : في مطلق الخداع

[ 251 ] ( خ م د س ط - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) : « أنّ رجلًا ذكر لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أنّه يُخدَعُ في البُيوع ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : مَن بايعْتَ فَقُلْ : لا خِلابَةَ » . ( جامع الأصول 1 : 414 )