وبالاسناد إلى محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام : « لا تبع راحلة عاجلة بعشرة ملاقيح من أولاد حمل من قابل » .
التهذيب 7 : 121 ، الحديث 527 )
الحيوان باللحم
[ 249 ] ( ط - سعيد بن المسيب رحمه الله ) : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « نهى عن بيع الحَيَوانِ باللّحْم » .
أخرجه الموطأ .
( جامع الأصول 1 : 413 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 250 ] بالاسناد إلى جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كرّه بيع اللحم بالحيوان » .
( وسائل الشيعة 18 : 143 )
الباب الثالث : فيما لا يجوز فعله في البيع
وفيه ثمانية فصول :
الفصل الأول : في الخداع
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : في مطلق الخداع
[ 251 ] ( خ م د س ط - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) : « أنّ رجلًا ذكر لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أنّه يُخدَعُ في البُيوع ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : مَن بايعْتَ فَقُلْ : لا خِلابَةَ » .
( جامع الأصول 1 : 414 )