فسمعته يقول - : المسلمون شركاء في ثَلاثٍ : في الماء ، والكَلأ ، والنار » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 1 : 408 )
[ 237 ] ( د - بهيسة ) قالت : « استأذَنَ أبي النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فدخل بيْنَهُ وبين قَميصِهِ ، فجعل يُقَبِّلُ ويلتَزِمُ ، ثم قال : يا رسول اللَّه ، حَدِّثني : ما الشَّيءُ الذي لا يحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قال : الماء ، قال :
ما الشيء الذي لا يحلّ منعه ؟ قال : المِلْحُ ، قال : ثم ماذا ؟ قال : النّار ، قال : يا نبيَّ اللَّه ، ما الشيء الذي لا يحلّ منعُه ؟ قال : أن تَفْعَلَ الخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ » .
أخرجه أبو داود .
( جامع الأصول 1 : 409 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 238 ] بالاسناد إلى أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن ماء الوادي ، فقال : « إنَّ المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ » .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان ، مثله .
( وسائل الشيعة 25 : 417 )
[ 239 ] وبالاسناد إلى عليّ عليه السلام أنّه قال : « لا يحلّ منع الملح والنار » .
( وسائل الشيعة 25 : 417 )
القَيْنَات
[ 240 ] ( ت - أبو أُمامة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تبيعوا القيناتِ المُغنّيات ، ولا تشتروهُنَّ ، ولا تُعَلِّمُونهُنَّ ، ولا خَيرَ في تجارةٍ فيهن ، وثمنُهُنَّ حرامٌ ، وفي مثلِ هذا انزِلَتْ :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
الآية « 1 » » .
أخرجه الترمذي .
هامش
( 1 ) . لقمان : 6 .