عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليهالسلام ) عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ؟ قال :
درع وملحفة ، فتنشرها على رأسها ، وتجلّل بها . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 2 ص 217 ، الاستبصار ج 1 ص 388 ، الوسائل ج 4 ص 407 ) .
عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) قال : سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال : لا بأس إذا التفّت بها ، وان لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولًا . - رواه الصدوق في الفقيه - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 244 ، الوسائل ج 4 ص 405 ) .
عن يونس بن يعقوب ، انّه سأل أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم . قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار ، إلّاأن لا تجده . - رواه الصدوق في الفقيه - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 244 ، الوسائل ج 4 ص 405 ) .
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) في حديث قال : قلت : الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 394 ، الوسائل ج 4 ص 409 ، التهذيب ج 2 ص 217 ) .
شرح
سابغاً يغطّي ظهور قدميها . رواهما أبو داود .
عن عائشة ( رضياللَّهعنها ) عن النبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلّابخمار . رواه أبو داود والترمذي .