تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

تجوز الصلاة في النعل الطاهر

عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه ( عليه‌السلام ) ، انّه قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فانّ ذلك من السنّة . - رواه الصدوق في الفقيه ورواه الطوسي في التهذيب إلّاانّه قال فانّه يقال ذلك من السنّة - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 358 ، التهذيب ج 2 ص 233 ) . عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) صلّى حين زالت الشمس يوم التروية ستّ ركعات خلف المقام ، وعليه نعلاه لم ينزعهما . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 2 ص 233 ، الوسائل ج ص 426 ) . عن عبداللَّه بن رزين في حديث انّه رأى أبا جعفر الثاني ( عليه‌السلام ) يصلّي في مسجد رسول اللَّه ( صلّىاللَّه‌عليه وآله‌وسلّم ) عند بيت فاطمة ( عليهاالسلام ) ، يخلع نعليه ويصلّي ، وأنّه رآه في ذلك الموضع الذي كان يصلّي فيه يصلّي في نعليه ، ولم يخلعهما ، حتّى فعل ذلك أيّاماً . - رواه الكليني في الكافي - ( الكافي ج 1 ص 412 ، الوسائل ج 4 ص 426 ) .
شرح
تجوز الصّلاة في النعل الطاهر سئل أنس ( رضياللَّه‌عنه ) أكان النبيّ ( صلّىاللَّه‌عليه‌وسلّم ) يصلّي في نعليه ؟ قال : نعم . رواه الخمسة إلّاأبا داود .