عن ابن ظبيان قال : أُتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال علي ( عليهالسلام ) : أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ . - رواه الصدوق في الخصال - ( الخصال ص 93 ، الوسائل ج 1 ص 45 ) .
عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهمالسلام ) قال : قال علي : قال رسول اللَّه ( صلّىاللَّهعليه وآلهوسلّم ) : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء ستّ سنين ، واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين . - رواه الراوندي في نوادره وأخرجه النوري في المستدرك . - ( مستدرك الوسائل ج 3 ص 18 ) .
عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليهالسلام ) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين ، الحديث . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 2 ص 381 ، الاستبصار ج 1 ص 409 ، الوسائل ج 4 ص 18 ) .
عن أبي عبداللَّه ( عليهالسلام ) ، عن أبيه قال : إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، الحديث . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيبين وروى الصدوق في الفقيه نحوه - ( الكافي ج 3 ص 409 ، التهذيب ج 2 ص 380 ، الاستبصار ج 1 ص 409 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 182 ، الوسائل ج 4 ص 19 ) .
شرح
العيال . رواه الخمسة .
عن سبرة ( رضياللَّهعنه ) عن النبيّ ( صلّىاللَّهعليهوسلّم ) قال : مروا الصّبيّ بالصّلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ، زاد في رواية : وفرّقوا بينهم في المضاجع . رواه أبو داود وأحمد والترمذي .