تنبيه : انّ عنوان المصر لا دخل له في الحكم فيحمل الحديث على الغالب مِن عدم وجود الإمام أو مَن نصبه إلّافي مصر تقام فيه الحدود لأنّ إقامة الجمعة مِن مناصب إمام المسلمين أو مَن نُصب مِن قِبلَه .
عن زرارة قال : كان أبو جعفر ( عليهالسلام ) يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإمام وأربعة . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 419 ، التهذيب ج 3 ص 240 ، الاستبصار ج 1 ص 419 ، الوسائل ج 7 ص 303 ) .
عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليهالسلام ) : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم . - رواه الصدوق في الفقيه - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 267 ، الوسائل ج 7 ص 304 ) .
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدّعي حقّاً ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام . - رواه الطوسي في التهذيبين ورواه الصدوق في الفقيه - ( التهذيب ج 3 ص 20 ، الاستبصار ج 1 ص 418 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 267 ، الوسائل ج 7 ص 305 ) .
تنبيه : يجب انعقاد الجمعة إذا بلغ عدد المسلمين سبعة نفر مع تحقّق سائر الشرائط ولا تجب على أقلّ منهم ويجوز إقامتها بخمسة ولا يجوز بأقلّ منها .
شرح
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ( رضياللَّهعنه ) وكان يقود أباه بعد ذهاب بصره قال : كان أبي إذا سمع النداء يوم الجمعة تَرَحَّمَ لأسعد بن زرارة فسألته عن ذلك فقال : لأنّه أوّل من جمّع بنا في هزمِ النّبيت من حرّةِ بني بياضة في نقيعٍ يُقال له نقيع الخَضِمات قلت : كم أنتم يومئذ قال : أربعون . رواه أبو داود وابن حِبّان والبيهقي والحاكم وصحّحه .